5175. الرابع: لا تقدير في المهر في القلة والكثرة، بل ما تراضيا عليه الزوجان، من القليل والكثير، صح أن يكون مهرا، فلو سمى أقل من نصاب القطع في السرقة، لزم، بل جاز أن يكون كفا من بر أو مثقالا من سكر ما لم يقصر عن التقويم، كحبة من حنطة، وكذا في طرف الكثرة ولو سمى أزيد من خمسين دينارا، مهما كانت الزيادة لزمت ولو بلغ مائة قنطار (1) وقول السيد المرتضى (قدس سره):
لو زاد على الخمسين رد إليها (2) غير معتمد، نعم الأفضل أن لا يتجاوز السنة المحمدية، وهي خمسمائة درهم، وتخفيف الصداق أفضل من زيادته.
5176. الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، وليس بمكروه، فلا بد من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، ويجوز أن يقدره بالمدة كاليوم والشهر، وتتعلم هي ما شاءت، ولو أبهم فسد المهر، ووجب مهر المثل مع الدخول، والأقرب أنه لا يشترط تعيين الحرف، (3) كقراءة حمزة أو غيره، بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة.
ولو أصدقها تعليم سورة معينة، وهو لا يحسنها، فإن قال: علي أن أحصل لك تعليم ذلك جاز، لأنها منفعة في الذمة، وإن قال: علي أن أعلمك أنا، احتمل الصحة، كما لو أصدقها مالا، ولا شئ له، والبطلان لتعينه بفعله، وهو غير قادر، والأول أقرب.