الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية وفيه ستة مباحث:
4854. الأول: لا يشترط في الوصية الشهادة بل لو صدقوا الورثة الوصي حكم عليهم بها، وكذا لو تمكن الوصي من فعل ما أوصي إليه وجب عليه، وإن لم يكن معه شاهد، نعم يستحب الإشهاد بها دفعا للتنازع.
4855. الثاني: تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية، واثنتين في النصف، وثلاثة في ثلاثة أرباعها، وأربع (من النساء) (1) في الجميع من غير يمين في ذلك كله.
أما الوصية بالولاية، فلا تثبت إلا بشهادة رجلين، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال، ولا الشاهد واليمين على الأقوى.
4856. الثالث: لا يقبل في الشهادة بالوصية إلا عدول المسلمين مع الاختيار، ويجوز مع الضرورة وعدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذمة ممن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.
4857. الرابع: إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنه منه، وأنه