5270. التاسع عشر: لو كانت له زوجتان في بلدين، قسم بينهما، وليس له إسقاط حق إحداهما بعدها، فإما أن يحضرها أو يمضي إليها فيوفيها قسمتها، ولا يحتسب غيبته في الطريق من حق إحداهما.
ولو قسم لثلاث زوجات من أربع، فحبس ليلة الرابعة، فإن أمكنه إيفاء حقها في الحبس، بأن كان مسكن مثلها أو دونه ورضيت، استدعاها ووفاها قسمتها، وإن لم يمكنه، قضاها بعد خروجه.
ولو حبس قبل القسمة، فاستدعى إحداهن، لزمه استدعاء الباقيات، فإن امتنعت واحدة سقط حقها.
5271. العشرون: لو تزوج بكرا خصها بسبع ليال ويخص الثيب بثلاث، ولا يقضي ذلك، ويقدمهما على غيرهما، فيحصل لهما التخصيص والتقديم، فلو قسم لثلاث كل واحدة خمسة عشر، فوفى اثنتين، وظلم الثالثة، وتزوج بكرا، خصها بسبع، ثم قسم ثلاثا للمظلومة، وواحدة للجديدة خمسة أدوار.
ولو تزوج امرأتين كره أن تزفا إليه في ليلة واحدة، فان فعل قدم السابقة في الدخول، وإن تساويا أقرع بينهما.
ولو كانت له امرأتان، قسم لهما ليلة فبات عند إحداهما، ثم زفت الثالثة، بدأ بها، ثم قضى للعتيقة يوما، ونصفه للجديدة، ثم ابتدأ بالقسمة.
والتخصيص للبكر بالسبع، والثيب بالثلاث، إنما هو بالليل، وأما النهار، فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة، والمندوبة، والمباحة، وله صرف النهار أجمع في مهامه، أما الليل فلا يخرج فيه إلا لضرورة.