في التبرج إليهما، وكذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن في محل الشهوة.
4903. العاشر: العضو المنفصل هل يجري مجرى المتصل في تحريم النظر إليه؟ فيه إشكال.
4904. الحادي عشر: المس كالنظر في أحكامه من المنع والإذن، ويجوز لحاجة المعالجة كالنظر، ويجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا.
الفصل الرابع: في الآداب وفيه عشرة مباحث:
4905. الأول: يستحب لمن أراد العقد أن يتخير من النساء من تجمع كريم الأصل، (1) والبكارة، والولادة، والعفة، ولا يطلب الجمال والمال فإنه يحرمهما، بل تزوجها لدينها ليرزقه الله تعالى الجمال والمال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إن من خير نسائكم الولود الودود، الستيرة العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان مع غيره، 2 التي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، ولم تبذل له كبذل