لم يجب الشراء، وتوقع الوجود، ولو وجده بأقل، اشترى وأعتق، ودفع الباقي إلى الرقبة (1).
4779. السابع والثلاثون: لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج، ثم مات، فقالت: لا أتزوج، عتقت، فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل عتقها، ولو أوصى بأم ولده بألف على أن لا تتزوج، أو على أن تثبت (2) مع ولده ففعلت وأخذت الألف ثم تزوجت وتركت ولده، احتمل بطلان الوصية وصحتها.
الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة وفيه ثمانية عشر بحثا:
4780. الأول: إذا أوصى بجزء من ماله، كان له السبع، وقيل: العشر (3)، ولو قال:
بسهم كان ثمنا، ولا يتخير الورثة في إعطاء ما شاؤوا، ولا يحكم له بأقل سهام الوارث، ولو أوصى له بشئ، كان له سدسا.