شرط كان له الخيار، فإن فسخ قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن كان بعده، كان لها المهر، ويرجع به على المدلس، أبا كان أو غيره، لكن إن كانت هي المدلسة لم يرجع بأقل ما يصلح مهرا.
5167. الخامس: لو زوج بنته من المهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة، ردها مع المهر إن كان دخل بها، ويرجع به على السائق (1) ويرد عليه امرأته، ولا يسقط عنه مهرها، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، سواء كانت أرفع أو أخفض، ويثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة.
5168. السادس: لو تزوج رجلان بامرأتين، فأدخل كل منهما على غير زوجها، ثبت لكل منهما على واطئها مهر المثل، وعلى زوجها المسمى، وترد كل واحدة على زوجها، وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من الوطء، ويرجع كل غارم عن الوطء على السابق، ولو ماتت المرأتان في العدة ورث كل واحد زوجته، وكذا لو مات الرجلان، ورثت كل زوجة زوجها، وتعتد بعد الفراغ من العدة الأولى عدة الوفاة، ولو حملتا من الوطء اعتدتا بوضعه للواطئ ثم عدة الوفاة بعدها للزوج.
5169. السابع: لو تزوج وشرط البكارة، فخرجت ثيبا لم يكن له الفسخ، وكان له أن ينقص من مهرها شيئا، وهوما بين مهر البكر والثيب، ويرجع فيه إلى العادة.
5170. الثامن: قد بينا أن الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما، وجوازه متعة، فلو استمتع امرأة فخرجت كتابية، لم يكن له الفسخ إلا بهبته المدة ولا إسقاط