زوالها (ولو قال: إلى العشي، فكذلك مع احتمال الزوال على ضعف) (1) ولو قال:
إلى الليل، فهو إلى أوله، وكذا إلى النهار، ولو استأجره نهارا، فهو إلى غروب الشمس، وليلة إلى طلوع الفجر.
4214. السابع: لو استأجر فسطاطا إلى مكة ولم يعين وقت الخروج، بطل العقد، وكذا كل ما يستأجر مدة، ولم يعين ابتداءها.
4215. الثامن: لا يشرط في مدة الإجارة اتصالها بالعقد، فلو آجره «المحرم» وهما في «رجب» صح سواء كانت العين مشغولة بغيره، أو لا، فإن كانت الإجارة على مدة تلي العقد، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها، وإن كانت لا تليه، وجب ذكر ابتدائها، ولو أطلق، فقال: آجرتك سنة أو شهرا، فالأقرب الصحة، وابتداء المدة من حين العقد، وإن لم يسم السنة والشهر، فعلى هذا يجوز أن يؤجر العين الواحدة لاثنين في زمانين قبل أن تنقضي مدة الأول.
4216. التاسع: لا يتقدر أكثر مدة الإجارة بقدر، بل يجوز على ما تراضيا عليه، وإن تجاوز سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر، ولو استأجره شهرا، لم يجب تقسيط الأجر على الأيام، وكذا لو استأجره سنة لم يحتج إلى تقسيط أجر كل شهر، وكذا لو استأجره سنتين فصاعدا، لم يجب تقسيط أجر كل سنة، ولو قسط الأجر على أجزاء المدة، جاز، فإن انهدمت الدار في بعض الأجزاء، سقط ما سماه في التقسيط، وإن لم يقسط، لزم تقسيط المسمى في أصل العقد، ورجع بحصته.
4217. العاشر: يجوز استئجار المنازل، والعقار بشرط التقييد بالمدة المعينة،