وبعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل، فإن اتفقا على الإصلاح فعلا، وإن لم يستأذنا، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا.
ولا بد في الحكمين من أن يكونا حرين ذكرين عدلين، ويمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين وغيبتهما وغيبة أحدهما.
وإذا شرطا أمرا، وجب أن يكون سائغا، فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة، أو أن لا يسافر بها، لم يلزم الوفاء به.
* * * قال المحقق: تم الجزء الثالث من الكتاب - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع أوله المقصد السابع في الولادة والعقيقة.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.