ولو طلبت منه تعليم غير السورة المشترطة، لم يجب عليه، سواء كانت أسهل أو أصعب.
ولو طلبت منه أن يعلم المشترطة غيرها من الأشخاص، لم يجب عليه، لاختلاف الناس بالذكاء والبلادة.
ولو تعلمت المشترطة من غيره، أو تعذر تعلمها (1) شيئا منها، فالأقرب ثبوت أجرة تعليم السورة.
ولو اختلفا فقالت: تعلمتها من غيره، فقال: بل مني، فالقول قولها مع اليمين، وكذا لو قالت: علمني غير السورة، لأن الأصل عدم الإقباض، وإن لقنها السورة فنسيتها، برئت ذمته، لحصول القبض، والتفريط بسببها، وإن لقنها البعض فنسيته، فإن كان بعض آية، لم يكن إقباضا، لأنه مذاكرة، وإن كان آية فما زاد، كان إقباضا، ولا يجب عليه إعادة التعليم لما نسيته.
5177. السادس: لو تزوج المسلم كتابية على أن يصدقها تعليم شئ من القرآن، فإن قصدت به التفكر، وطمع الزوج في الاستبصار، صح، وإن قصدت المباهاة بحفظ كتاب المسلمين، لم يصح، قاله الشيخ ووجب مهر المثل مع الدخول. 2 ولو أصدق الذمي تعليم التوراة والإنجيل، فترافعوا إلينا، أبطلنا المهر إن لم يكن علمها، وأوجبنا مهر المثل، لأنه مبدل مغير لا يجوز جعله مهرا، وإن كان قد علمها فقد استوفت، لأنا لا ننقض ما تقابضوه.