[المقصد] الأول: في الهبة وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في الماهية وفيه ثمانية عشر بحثا:
4599. الأول: الهبة عقد يقتضي تمليك العين منجزا من غير عوض، ويسمى النحلة والعطية، قال الشيخ (رحمه الله): الهدية والهبة والصدقة بمعنى واحد، ولهذا يحنث لو حلف ألا يهب فتصدق على مسكين، غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب إلى الله تعالى بالهبة، سميت صدقة، وإن قصد بها التودد والمواصلة سميت هدية (1).
4600. الثاني: الهبة جائزة بالنص والإجماع، وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض، وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يجوز التصرف عملا بالإذن المستفاد من العادة،