مدعيا. أما لو ظهر عيب في أحد العوضين، فإن الصلح لا يبطل من رأس، بل للمصالح فسخه.
4027. الرابع عشر: لو اعترف له بزرع في يده، وصالحه على دراهم أو غيرها، جاز، سواء بدأ صلاحه أو لا، وسواء شرط القطع أو لا، أما لو صالحه عليه قبل خروجه من الأرض، ففي الصحة إشكال، ولو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه، صح، وإن لم يبد صلاحه، سواء شرط القطع أو لا، فإن شرط القطع قاسمه الشريك، وقطع نصيبه، وإلا تركه إلى وقت أخذه.
ولو كان الزرع لواحد، فاعترف له بنصفه، وصالحه بنصف الأرض، ليصير الزرع كله لواحد والأرض بينهما نصفين، صح بشرط القطع وبغيره.
وإن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلم الأرض فارغة جاز.
4028. الخامس عشر: يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، فإن صالحه على ذلك جاز، ولم يكن مكروها، أما لو صالحه عن المؤجل ببعضه حالا، وكان ربويا، فالوجه عندي الجواز.
ولو صالحه على ألف حالة بنصفها مؤجلا، فالوجه عندي الصحة وإن كان ربويا، وكذا يجوز لو أبرأه من النصف لكن لا يلزم الأجل، فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع.
4029. السادس عشر: يصح الصلح عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته، ولو علمه أحدهما وكان أكثر، لم يجز إلا أن يعرفه إياه.
ولو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير، وطحنا بيعا، وأخذ كل منهما بنسبة قيمة ماله، إلا أن يصطلحا.