تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٢
الفصل الرابع: في التفويض (1) وفيه ثلاثة عشر بحثا:
5203. الأول: التفويض تفعيل من فوض أمره إليه أي أسنده، والمرأة إذا فوضت نفسها، فقد أسندته (2) إلى الزوج، ولم يقدر (3) معه مهرا.
وقيل: التفويض الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر فلم تسمه (4).
وهو قسمان: تفويض بضع، وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، بأن يقول: تزوجتك، ولا يذكر المهر، أو تقول هي: زوجتك على أن لا مهر عليك.
وتفويض مهر، وهو أن يقول: تزوجتك على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد، أو تقول هي: زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد.
5204. الثاني: ليس ذكر المهر شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر، صح العقد، ولو قالت: زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه، قال الشيخ: صح العقد، وكانت مفوضة

١. قال المحقق الثاني: التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه، وتسمى المرأة مفوضة، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، ومفوضة، لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج. أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه. جامع المقاصد: ١٣ / 414.
2. أي الأمر.
3. أي الزوج.
4. لاحظ المغني لابن قدامة: 8 / 46.
(٥٦٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست