الفصل الرابع: في التفويض (1) وفيه ثلاثة عشر بحثا:
5203. الأول: التفويض تفعيل من فوض أمره إليه أي أسنده، والمرأة إذا فوضت نفسها، فقد أسندته (2) إلى الزوج، ولم يقدر (3) معه مهرا.
وقيل: التفويض الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر فلم تسمه (4).
وهو قسمان: تفويض بضع، وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، بأن يقول: تزوجتك، ولا يذكر المهر، أو تقول هي: زوجتك على أن لا مهر عليك.
وتفويض مهر، وهو أن يقول: تزوجتك على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد، أو تقول هي: زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد.
5204. الثاني: ليس ذكر المهر شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر، صح العقد، ولو قالت: زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه، قال الشيخ: صح العقد، وكانت مفوضة