لأنه زاد فسقط حقه من العين، ولا قيمة للمسمى، ولو استهلكت الخل، ثم طلقها، لم يرجع بشئ قطعا، لأن حقه مع استهلاك العين في القيمة حين العقد.
5225. العاشر: لو أصدقها خشبا فشقته أبوابا، فزادت، فطلقها قبل الدخول، سقط حقه من العين، فإن بذلت نصفها، لم يلزمه القبول.
أما لو أصدقها سبيكة فصاغتها، فبذلت له النصف من العين، لزمه القبول.
ولو أصدقها حليا، فكسرته وصاغته على ما كان عليه، لم يكن له الرجوع في العين، لأن صياغتها زيادة، ويحتمل رجوعه في نصف العين، لأنه لم تحصل زيادة على ما ملكته منه، وكذا لو كانت الجارية سمينة فهزلت، ثم سمنت.
أما لو صاغتها على غير تلك الصفة الأولى، فللزوج المطالبة بنصف القيمة، ولها المنع من الرجوع في نصف العين.
ولو أصدقها صيدا بريا - وهما حلالان - فأحرم، ثم طلقها، عاد الصيد إلى ملكه، ولزمه إرساله.
5226. الحادي عشر: لو رهنت الصداق فطلقها، لم يكن له فسخ الرهن، وكذا لو وهبته وأقبضت، وإن لم تقبض ففي إجبارها على الفسخ نظر، وكذا لو باعته بخيار لها، فطلق في مدة الخيار.
ولو آجرته، لم يكن له فسخ الإجارة، ورجع في نصف القيمة، ولو أمهلها حتى تخرج المدة، لم يلزمها ذلك، لأنه يكون مضمونا عليها، ولها الامتناع منه على إشكال، إلا أن يقول: أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر أمانة، فله ذلك.