4098. الحادي عشر: المسلم يجوز أن يتوكل على مثله لمثله إجماعا، ويكره أن يتوكل للذمي على المسلم، وليس بمحرم، خلافا للشيخ في بعض أقواله (1) ويتوكل للذمي على الذمي، وللمسلم على الذمي. وكذا يتوكل الذمي لمثله على مثله وللمسلم على الذمي، ولا يجوز أن يتوكل على المسلم لا لذمي ولا لمسلم.
4099. الثاني عشر: يستحب أن يكون الوكيل أمينا، ذا بصيرة تامة، عارفا باللغة التي تنازع بها.
الفصل الخامس: فيما تثبت به الوكالة وفيه اثنا عشر بحثا:
4100. الأول: لا تثبت الوكالة بدعوى الوكيل، سواء كذبه الغريم أو صدقه، وإنما تثبت بإقرار الموكل أو البينة - وهي شاهدان عدلان - ولا تثبت بشهادة النساء منفردات، وإن كثرن، ولا بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، وإن كانت الوكالة بمال.
4101. الثاني: لو شهد عدلان بالوكالة، ثم شهد أحدهما أن الموكل عزله، لم تثبت الوكالة إن كان قبل الحكم بالوكالة، وإن كان بعده لم تؤثر شهادته في العزل، ولو شهد ثالث بالعزل، لم يلتفت إلى شهادته قبل الحكم ولا بعده إلا أن يشهد معه آخر به.