الفصل الثالث: في الشرط في المهر والعقد وفيه أحد عشر بحثا:
5192. الأول: إطلاق العقد يقتضي تعجيل المهر، فإن شرطا الحلول أو أطلقا، وجب دفعه إليها بالعقد مع المطالبة، وإن شرطا التأجيل، وجب أن يكون الأجل محروسا من الزيادة والنقصان، فإن شرطا أجلا مجهولا، فالوجه بطلان المسمى وثبوت مهر المثل، ويجب دفع مهر المثل مع الدخول من غير تأجيل.
وإذا سميا أجلا معينا، لم يجب دفعه قبل الأجل، سواء دخل بها أو لا، وليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله.
ولو شرطا تأجيل بعضه وحلول الباقي صح.
5193. الثاني: إذا كان الصداق حالا كان لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه، وإن كانت قد سلمت نفسها، فإن لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك، لأن التسليم هو القبض، والقبض في النكاح هو الوطء، وإن كان قد دخل بها، قال في الخلاف: ليس لها الامتناع ولها إجباره على الصداق (1) وقوى في المبسوط جواز امتناعها حتى تستوفيه. (2) 5194. الثالث: إذا كان الزوج معسرا، لم يكن لها الامتناع بعد الدخول، وهل