ولو كانت حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول، تخيرت المرأة بين رد نصف الأم ونصف الولد، وبين رد قيمة نصفهما (1) ويقوم الولد حين الوضع، والزيادة في الرحم غير معتبرة.
ولو كانت الأمة حاملا ثم طلقها بعد الحمل قبل الوضع، كان لها إلزامه بنصف القيمة، لحدوث (2) النقص بالحبل، وأخذ الجميع ودفع نصف القيمة للزيادة أيضا به، وإذا رجعت بالقيمة، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق وبنصف المهر خاصة.
5221. السادس: إذا قبضت الصداق، ثم ارتدت قبل الدخول، رجع بالمهر أجمع، فإن زاد زيادة منفصلة، كانت الزيادة لها، وإن كانت متصلة، تخيرت بين رد العين مع الزيادة، وبين رد القيمة من دون الزيادة.
5222. السابع: يجوز للمرأة أن تتصرف في الصداق قبل القبض، فلو باعته أو وهبته ثم رجع إليها فطلقها قبل الدخول، رجع في نصف العين.
5223. الثامن: إذا كان المهر جارية فولدت في يده، ثم طلقها قبل الدخول، رجع في نصف الجارية دون الولد، سواء كان للولد سبع سنين أو أقل، لكن يكره التفرقة، ويستحب له أخذ قيمة النصف، وليس واجبا، خلافا للشيخ في بعض أقواله. (3) 5224. التاسع: إذا تزوج الذمي على خمر وقبضتها، فصارت خلا ثم طلقها قبل الدخول، رجع الزوج بنصف العين، ويحتمل عدم الرجوع بشئ،