أما المقدمة ففيها فصول الفصل الأول: في ماهيته وفضله وفيه خمسة مباحث:
4889. الأول: الأقرب أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، لورودهما معا في الكتاب العزيز، قال تعالى: (وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) (1) وقال تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (2).
وإنما جعل حقيقة في الأول، لغلبة الاستعمال فيه، وصحة نفيه عن الثاني، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح، وأولوية المجاز على الاشتراك، يدلان على مجازيته في الثاني، فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطء.
4890. الثاني: النكاح مشروع بالنص والإجماع، قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (3) (وأنكحوا الأيامى منكم) (4).
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):