كان وجها.
4683. الثلاثون: إذا وقف على قراباته، انصرف إلى كل من كان مشهورا بقرابته من قبل الرجال والنساء، ولو تجدد له قرابة بعد الوقف، دخل فيه.
ولو قال: لأهل بيتي، انصرف إلى أقاربه من قبل الرجال والنساء، فلو وقف على عشيرته صح وإن لم ينحصر كبني تميم. (1) 4684. الحادي والثلاثون: إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما، احتمل عود نصيبه إلى المساكين، والأقرب عوده إلى الآخر.
4685. الثاني والثلاثون: إذا وقف على أولاده، دخل البنون والبنات والخناثى، ولو وقف على البنين والبنات، أو على أحدهما، لم يدخل الخناثى، ولا يدخل في أولاده المنفي باللعان، ولو اعترف بعده، دخل.
الفصل الخامس: في شرائط الموقوف وفيه اثنا عشر بحثا:
4686. الأول: الموقوف كل عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وشروطه أربعة: أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، وتصح