وتنفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك وبجنون أحدهما.
4531. الثاني: يصح قراض المريض، ولو شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل صح، ولزم من صلب المال، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر، فإنه تحتسب الزيادة من الثلث، وفي المزارعة والمساقاة لو شرط الزائد نظر في احتسابه من الأصل أو من الثلث.
فإذا مات، انفسخ القراض، فإن كان المال ناضا ولا دين، أخذ الوارث رأس المال، واقتسما الربح على الشرط، وإن كان هناك دين انفرد العامل بنصيبه من الربح، وقضي من الباقي دين الميت. وان كان به عروض جاز للوارث أخذ نصيبه بالقيمة، واقتسما الفاضل قال الشيخ: وله إلزام العامل بالبيع بجنس رأس المال، والفاضل على الشرط (1) وإن كان دين 2 فعلى العامل بيع المتاع، ويصرف إلى الغرماء الدين، ويأخذ هو حصته من الربح.
4532. الثالث: المملوك يصح أن يكون عاملا بإذن المولى، وتكون حصته من الربح لمولاه، ولا يجوز أن يكون عاملا للمولى، لأن المولى يستحق العمل بدون عقد القراض.
المطلب الثالث: في المال يشترط في رأس المال أمور أربعة:
أن يكون نقدا، معينا، معلوما، مسلما.
وأردنا بالنقد الدراهم والدنانير، فلا يجوز القراض بالعروض ولا بالنقرة