النصف بغير اختياره، (1) فنماء النصف من حين الطلاق له، ويحتمل أنه يملك أن يملك (2) فالنماء المتجدد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار، ولا يفتقر في تملك الزوج للنصف إلى حكم الحاكم، ولا في تضمينها (3) إياه.
ولو تجدد العيب في يدها بعد الطلاق، فإن فرطت بإهمالها بعد مطالبته، ضمنت النقصان قطعا، وكذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف.
5218. الثالث: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها، ثم طلقها قبل الدخول، فإن طالبها بنصف النخل ونصف الثمرة، لم يكن له ذلك، ويكون حقه في نصف قيمة النخل خاصة.
وإن بذلت نصف العين ونصف الثمرة، لزمه القبول، سواء كان النخل مؤبرا أو غير مؤبر.
وإن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة، لم يلزمها ذلك.
ولو قالت: أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف، أجبر على ذلك، وكذا لو كانت جارية فسمنت ثم هزلت، فعليه قبض النصف.
ولو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة، ثم يرجع في العين، لم يلزمه.
ولو بذل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين، لم يلزمها ذلك.