أما لو طلقها بعد الدخول قبل الرد، فإنه يلزمه الرد قطعا، ولو لم يجده في ذلك الموضع، وجب عليه أجرة الرد بعد إسقاط ما قابل فعله، وإن كان مجهولا بطل المسمى، ووجب لها مهر المثل مع الدخول، لا الأجرة، لعدم العلم بمقدارها قبل العقد وبعده.
5180. التاسع: منافع الحر يجوز أن تكون مهرا بشرط التعيين، فإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه (1) فتلف قبل الخياطة، كان لها أجر (2) مثل الخياطة، وكذا كل مهر تلف وجبت قيمته، وإن كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول.
وإن تعطل الخياط، وكان المهر خياطته بنفسه، وجب عليه الأجرة، وبطل المسمى، وإن كان خياطة مطلقة لزمه عمله بغيره.
وإن كانا سليمين فطلقها (3) بعد الدخول، وجب عليه الخياطة إن لم يكن فعلها، وإن كان قبله، فالأقرب وجوب نصف الأجرة مع احتمال خياطة نفسه إن انضبطت، ولو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على إشكال. (4) وإن طلق بعد الخياطة قبل الدخول، رجع عليها بنصف الأجرة.
5181. العاشر: قد ذكرنا أن من شرط المهر التعيين، فإن أبهمه ثبت مهر المثل مع الدخول، والمتعة مع الطلاق قبله، ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله، كقطعة من ذهب، وقبضة من فضة، وقبة من طعام.