الموقوف عليه يملكه ملكا غير تام فيثبت بشاهد ويمين، ومن قال: بانتقاله إلى الله تعالى لا يثبت إلا بشاهدين.
4645. السابع: إذا وقف شاة دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه (1) عنه بالاستثناء.
4646. الثامن: الوقف عقد يتوقف على واقف، وموقوف عليه، وموقوف، ولكل واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني: في شرائط الوقف وهي أربعة: التنجز، 2 والدوام، والإقباض، وعدم الشركة فهاهنا سبعة مباحث:
4647. الأول: إذا علق الوقف على شرط أو صفة، لم ينعقد وكان باطلا، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف، أو فرسي، أو إذا ولد لي ولد، أو قدم لي غائب، ولا نعلم فيه خلافا.
4648. الثاني: إذا وقفه وعلق الوقف بما لا ينقرض غالبا، صح الوقف، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء