ولو تزوج المسلم بذمية، وأصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل، (1) لم يصح، ووجب لها مهر المثل، سواء علمها أولا.
ولو أصدقها تعليم شعر يجوز تعليمه كالحكم والمواعظ والآداب، جاز، وإن لم يجز تعليمه كهجاء المؤمنين والسخف، بطل المسمى، ووجب مهر المثل وقيمة التعليم على إشكال.
5178. السابع: إذا طلقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول، استقر الصداق، وهل يعلمها من وراء الحجاب؟ قال الشيخ: الأقوى ذلك (2) كما يجوز سماع المرأة في المعاملات، ويحتمل المنع خوف الافتتان، فيثبت لها الأجرة، وإن كان قبل الدخول، فإن قلنا بالأجرة، استحقت أجرة النصف، وإن قلنا بالتعليم، احتمل هنا الأجرة، لاختلاف الآيات في السهولة وضدها وقسمة الآيات بالحروف.
وإن طلق بعد التعليم، فإن كان بعد الدخول، فلا بحث وإن كان قبله رجع عليها بنصف الأجرة.
5179. الثامن: إذا تزوجها على أن يعلم غلامها صنعة، أو قرآنا، وجعله صداقا، جاز، ولو أصدقها رد عبدها الآبق وجملها الشارد، فإن كان الموضع معلوما صح، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة الرد إن فعله، وإلا رجعت هي بنصف الأجرة، وهل لها إلزامه برده نصف المسافة؟ الأقرب، عدمه.