الفصل الثاني: في أحكام الرمي وفيه ثلاثون بحثا:
4394. الأول: يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط:
الأول: أن يكون الرشق (1) معلوما، وهو بكسر الراء عدد الرمي الذي يتفقان عليه، مطلقا عند الفقهاء، ويختص عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين.
الثاني: أن يكون عدد الإصابة معلوما، فيقال الرشق عشرة، والإصابة خمسة مثلا.
الثالث: صفة الإصابة، مثل أن يقول: حوابي، أو خواصر، أو خواسق، مما أشبه ذلك مما تقدم.
الرابع: أن يكون قدر المسافة معلوما، إما بالذرع فيقال: مائة ذراع مثلا، وإما بالمشاهدة.