ولو تزوجها على خادم وأطلق، أودار كذلك، قيل: كان لها خادم وسط ودار كذلك (1) وعندي فيه نظر.
ولو تزوج امرأتين فما زاد بمهر واحد، صح العقد والمهر، وقسط على مهور الأمثال.
ولو تزوج امرأتين لإحداهما زوج، بألف لم يكن الألف للأخرى خاصة، بخلاف ما لو تزوجها والحائط، (2) ويقسم الألف على مهر مثلهما، فما يخصها فهو مهرها لا مهر المثل.
5182. الحادي عشر: لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه، ولم يسم مهرا، كان مهرها خمسمائة درهم، ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا، لم يلزم ما سماه للأب، وثبت لها المسمى.
ولو تزوجها بمهر معين، وشرط عليها أن تعطي أباها منه شيئا، قيل: صح المهر والشرط، وفيه نظر، قال الشيخ: إن كان على سبيل الهبة، لم يلزمها الوفاء به، وكان بأجمعه لها، وإن كان على سبيل التوكيل في القبض، فكذلك. (3) 5183. الثاني عشر: إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا، كان لها قيمته، ولو بان حرا، قال الشيخ (رحمه الله): الأقوى قيمته لو كان عبدا، (4) ولو قيل بمهر المثل كان وجها.
ولو أصدقها عبدا مجهولا، فإنه يجب مهر المثل قطعا، لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته، ولو تزوجها بخل فبان خمرا، قال الشيخ (رضي الله عنه): كان لها مهر المثل أيضا (5) وقيل: لها قيمته عند مستحليه، ويحتمل قيمة الخل، أما لو تزوجها