الفصل الخامس: في باقي مباحث الحيوان وفيه سبعة عشر بحثا:
4244. الأول: إذا استأجر دابة لمنفعة كان له أن يستوفي تلك المنفعة ومثلها ودونها، فلو استأجرها لحمل شئ معلوم، جاز أن يحملها ما يساويه في المقدار والضرر، وليس للمؤجر إبدال الدابة بمثلها، أو أجود بدون رضى المستأجر، ولو كانت المنفعة التي يستوفيها أكثر ضررا، أو مخالفة للمعقود عليه في الضرر، لم يجز، فلو استأجر لحمل حديد، لم يحمل قطنا، وبالعكس، لكثرة مقدار الأول (1)، فيعاوق الهواء، فيكثر التعب، وملازمة الثاني موضعا واحدا، (2) فإن خالف كان عليه المسمى وأجرة الزائد، ويضمن.
ولو استأجر للركوب، لم يكن له أن يحمل وبالعكس.
ولو استأجره ليركبه عاريا، لم يكن له ركوبه بالسرج، وبالعكس، ولو استأجره ليركبه بسرج، لم يكن له ركوبه بأثقل.