ما لم يحدث فيه حدثا، كقطع الثوب، أو خياطة شئ منه، أو يعطيه خيوطا أو إبرة، ولو أحدث حدثا جاز أن يقبله بأقل من ذلك الجنس وغيره، وكذا لو لم يحدث وقبله بأقل من غير ذلك الجنس.
ولو شرط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه فآجرها، ضمن. ولا تجوز إجارة مالا منفعة له، أو تكون له منفعة لا اعتبار بها في نظر الشرع، أو تكون له منفعة محرمة، ولا يجوز أن يؤجر مال غيره إلا بإذنه، فإن فعل، فالأقرب وقوفه على الإجازة.
4207. الرابع: أن تكون المنفعة معلومة وفيه عشرون بحثا:
4208. الأول: يجب كون المنفعة معلومة لينفى الغرر، فلو كانت مجهولة، مثل أن يستأجر أحد الدارين لم يجز، والعلم يحصل إما بتقدير العمل، كخياطة الثوب، وبناء الجدار، ونسخ الكتاب، وإما بتقدير المدة، كالخياطة شهرا، أو سنة مثلا.
ولو كانت العين مما له عمل، كالحيوان، جاز الوجهان، وإن لم يكن له عمل، كالدار والأرض، لم يجز إلا على الوجه الثاني.
وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدة والعمل معا، كما لو استأجره ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم؟
قال الشيخ: لا يجوز، لإمكان الفعل في أقل من ذلك الزمان وأكثر (1)