المقصد الثاني: في العارية وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في العقد وفيه ثلاثة مباحث:
4458. الأول: العارية مأخوذة من: عار الشئ يعير: إذا ذهب وجاء، وشدد الياء لأنها منسوبة إلى العارة وهو اسم من قولك: أعرت المتاع إعارة وعارة، فالعارة الاسم، والإعارة المصدر (1).
والعارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصة بغير عوض، فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع والصدقة والإجارة.
4459. الثاني: العارية عقد مشروع بالنص والإجماع قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) (2). وقال تعالى: (ويمنعون الماعون) 3.