[المقصد] الأول: في الوديعة والنظر في فصول ثلاثة:
[الفصل] الأول: في العقد وفيه ثمانية مباحث:
4424. الأول: الوديعة حقيقتها: استنابة في حفظ المال، وأتوا بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة (1) وهي مأخوذة من ودع يدع: إذا سكن واستقر.
قال الكسائي: أودعت الرجل مالا: إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده، وأودعته: قبلت وديعته (2).
وهي عقد جائز من الطرفين: ولها حكم في الشريعة بالنص والإجماع.
4425. الثاني: تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول، ويكفي فيهما كل عبارة دالة