تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٩١
[المقصد] الأول: في الوديعة والنظر في فصول ثلاثة:
[الفصل] الأول: في العقد وفيه ثمانية مباحث:
4424. الأول: الوديعة حقيقتها: استنابة في حفظ المال، وأتوا بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة (1) وهي مأخوذة من ودع يدع: إذا سكن واستقر.
قال الكسائي: أودعت الرجل مالا: إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده، وأودعته: قبلت وديعته (2).
وهي عقد جائز من الطرفين: ولها حكم في الشريعة بالنص والإجماع.
4425. الثاني: تفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول، ويكفي فيهما كل عبارة دالة

١. الظاهر أن المراد: أنهم لما أماتوا مصدر «ودع» استعمل مكانه اسم المصدر، أعني «الوديع» فألحق بآخرها الهاء، لتضمنه معنى الأمانة أو إلحاقها بها.
٢. وهو من الأضداد. لاحظ الصحاح للجوهري: ٣ / ١٢٩٦; والمصباح المنير: 2 / 371 - 372 (ودع).
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 189 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست