باعه قبل الدخول، قال الشيخ: وجب نصف المهر على المولى (1) وقال ابن إدريس: يجب الجميع (2).
وفيه نظر.
5108. الثامن عشر: إذا أعتق أمته المزوجة ثم مات الزوج ورثته، فلو علق عتقها بموت الزوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث، وكان عليها عدة الحرة (3) ومنع ابن إدريس من هذا العتق (4) لأن العتق بالشرط باطل والتدبير إنما يصح إذا علق بموت المولى.
5109. التاسع عشر: إذا أعتق أم ولده، فارتدت بعد ذلك، وتزوجت ذميا، وأتت منه بولد، قال الشيخ: كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها، فإن لم يكن حيا، كانوا رقا لأولاده، ويعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام (5) ومنع ابن إدريس رقية الأولاد. (6) الفصل الثامن: في نكاح المتعة وفيه عشرون بحثا:
5110. الأول: نكاح المتعة هو النكاح المنقطع، وهو أن يتزوجها مدة معينة كاليوم والشهر والسنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة، وقد اتفقت الإمامية