الفصل التاسع: في مباحث متفرقة وهي ستة مباحث:
5130. الأول: المحلل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيا، فان قال:
تزوجتك إلى أن أطأك أو حتى أطأك، كان باطلا، ولو قال: تزوجتك، فإذا وطأتك طلقتك، صح النكاح، وبطل الشرط، ولها مهر المثل.
ولو نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك، أو شرطا ذلك قبل العقد، ثم تعاقدا، صح العقد، ووجب المسمى.
وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد، تعلق به أحكام النكاح الصحيح، وكل موضع حكمنا فيه بالإفساد، فإن الإحصان لا يثبت بالوطء فيه، وهل يبيحها للزوج الأول؟ يحتمل ذلك، لأنه نكاح يثبت به الإحصان ويدرأ به الحد، ويجب به المهر، ويحتمل عدمه، لأنه وطء لا يثبت به اللعان، فجرى مجرى ملك اليمين، وقوى الشيخ الأخير. (1) 5131. الثاني: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصة، فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بغير المؤمن وإن كان مسلما، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات، لكن يستحب له أن يتزوج بالمؤمنة أيضا، وهل يشترط تمكن الزوج من النفقة؟ قيل: نعم، والأقرب أنه ليس شرطا،