الفصل الثالث: في الشقاق (1) وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق أي جانب وناحية من الآخر.
فإن بان أنه من المرأة فهو النشوز، وقد سبق.
وإن بان أنه من الرجل، فهو نشوز أيضا، فيسكنها الحاكم إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها.
وإن بان أنه منهما، سلمهما إلى أمين ليمنع كل واحد منهما من التعدي.
وإن اشتبه وادعى كل منهما ظلم صاحبه له، ولم يقع بينهما صلح على مقام، ولا على تفرقة وطلاق، بعث الحاكم حكمين من أهلهما لينظرا في أمرهما، ويفعلا المصلحة.
ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما، أو أحدهما من أهل أحدهما، والآخر أجنبي، لكن الأولى أن يكونا من أهلهما، وليس واجبا، خلافا لابن إدريس (2).