ويبرئه من الباقي صح، وإن كان ربويا، فإن خرج ما قبضه مستحقا، رده إلى مستحقه، ورجع على الدافع بعوضه، وليس له الرجوع في الإبراء إلا إذا كان بعقد الصلح.
4023. العاشر: إذا اعترف بالعين فوهبه بعضها، ويدفع الباقي صح، وإن شرطه في الهبة، وكذا يصح لو صالحه على بعضها، ويكون الباقي في حكم الموهوب، لكن لا تلحقه أحكام الهبة.
4024. الحادي عشر: إذا ادعى بيتا، فاعترف له، وصالحه على بعضه صح، وكذا لو صالحه على بناء غرفة عليه، أو على سكناه سنة، ولا يكون ذلك عارية، بل يجب عليه الإسكان من غير عوض، وللشيخ هنا قول ضعيف (1).
4025. الثاني عشر: لو صالحه على خدمة العبد سنة، فباعه، صح البيع، ويتخير المشتري مع عدم علمه، ولو أعتقه صح أيضا، ولا يبطل الصلح، ويجب على العبد الخدمة، ولا يرجع بها على السيد.
ولو وجده معيبا، عيبا تنقص الخدمة به، كان له فسخ الصلح، ولو صالح على العبد نفسه صح، ولم يكن بيعا، فإن خرج به عيب، كان له الفسخ.
4026. الثالث عشر: إذا ظهر استحقاق أحد العوضين، بطل الصلح، فإن كان [الصلح] (2) عن إقرار، انتزع المقر له مضمونه. (3) وإن كان على إنكار، رجع