المقصد السادس: في القسم والنشوز والشقاق وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في القسم وفيه واحد وعشرون بحثا:
5252. الأول: لكل من أحد الزوجين حق على الآخر يجب عليه القيام به لصاحبه، فحق الرجل على المرأة التمكين من الاستمتاع، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه.
وحق المرأة المهر والنفقة والكسوة والسكنى والإخدام والقسمة، فيجب على كل واحد منهما أن يكف عما يكرهه صاحبه من قول أو فعل، وأن يوفي الحقوق من غير استعانة بغيره ومرافعته إلى الحاكم، وأن لا يظهر الكراهية في تأدية الحق، بل يؤديه باستبشار وانطلاق وجه، وأن لا يمطل صاحبه من حقوقه مع قدرته عليها، فإن مطل حينئذ أثم.
5253. الثاني: قال الشيخ: القسم لا يجب ابتداء، بل له أن يبيت عند أصدقائه