ملكه فإن أجاز الورثة فلا بحث، وإن منعوا، كان الثلث وقفا، والثلثان طلقا، سواء زاد الورثة عن الموقوف عليه أو لا، فإن لم يكن غير الابن والبنت، واختاروا الوقف دون التسوية، فالوجه أن النصف يكون وقفا على الابن، والثلث على البنت، ويكون السدس طلقا للولد، ولو اختاروا التسوية دون الوقف صح الوقف في الثلث، وكان الباقي ميراثا بينهما بالسوية (1) على سبيل الهبة، ويعتبر فيه شرائطها.
الفصل الرابع: في شرائط الموقوف عليه وهي أربعة: وجوده، وتعيينه، وصحة تملكه، وتسويغ الوقف عليه.
فهاهنا اثنان وثلاثون بحثا:
4654. الأول: لا يصح الوقف على المعدوم ابتداء، كما لو وقف على ولده ولا ولد له، أو على من سيولد له، سواء كان مما يصح وجوده، أو يمتنع، ولا يصح الوقف على حمل لم ينفصل، ولو وقف على المعدوم تبعا للموجود، صح، مثل أن يقف على عقبه وعقب عقبه ما تعاقبوا، فإنه يلزم وإن لم يكن باقي البطون موجودة.
4655. الثاني: لو وقف على المعدوم ثم بعده على الموجود، تردد الشيخ في الصحة والبطلان وقوى الصحة على الموجود 2 وكذا لو وقف على من لا يصح الوقف عليه أولا ثم على من يصح عليه، كما لو وقف على المجهول ثم