الفصل الثالث: في شرائط الإجارة وهي ستة:
4204. الأول: المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا، ولو أذن له الولي على إشكال إيجابا وقبولا، وكذا المجنون، والمغمى عليه، والسكران الذي لا يعقل، والنائم، والغائب، والساهي، لانتفاء القصد فيهما، والمكره، والسفيه، والمحجور عليه للفلس، ويختص منع هذين بالإجارة المتعلقة بأموالهما، فلو آجرا أنفسهما للعمل، كان جائزا، ولو آجر الراهن، أو المرتهن من دون رضا الآخر لم تجز.
ولو امتنع أحدهما أو هما معا، وكانت العين مما تصح إجارتها، آجرها الحاكم، وكذا حكم الشريكين إذا تشاجرا في الإجارة، وللولي التسلط على مال الطفل والمجنون بالإجارة له، وكذا الوصي والحاكم عنهما مع فقد أولئك وعن السفيه، والمحجور عليه، والغائب.
4205. الثاني: الأجرة وهي لازمة في العقد وركن فيه، فلو أخل بها لم تصح، ولزمه مع استيفاء المنفعة أجرة المثل، وكذا لو بطل العقد في كل موضع، فإنه تثبت أجرة المثل، سواء زاد على المسمى، أو ساواه، أو نقص.
ويشترط كونها معلومة بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه، والمشاهدة مطلقا على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه، وجزم الشيخ بالجواز. (1)