الفصل الخامس: في الثابت للمطلقات وفيه عشرون بحثا:
5216. الأول: إذا تزوج وطلق قبل الدخول، فإن لم يكن سمى شيئا، ثبت لها المتعة كما تقدم، وإن كان قد سمى المهر ثبت لها نصفه وسقط عن الزوج نصفه.
وإن كان الطلاق بعد الدخول، فإن كان قد سمى، ثبت ما سماه إن كان صحيحا، وإلا القيمة، وإن لم يكن سمى، ثبت لها مهر المثل. إذا عرفت هذا فنقول:
إذا أصدقها عينا وطلقها قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليها، فإن كان بحاله، رجع في نصفه، وإن كان ناقصا نقصان عين، تخير بين الرجوع بنصف العين أو بالأقل من قيمة العين ما بين يوم العقد والإقباض، وإن كان نقصان قيمة، لم يكن له الرجوع بالتفاوت، بل حقه في العين خاصة، وإن كان زائدا زيادة منفصلة، كالولد والثمرة، كانت الزيادة بأجمعها لها، ورجع بنصف العين خاصة.
وإن كانت متصلة، كالسمن وتعلم الصنعة، تخيرت بين إعطائه نصف العين مع الزيادة، وبين إعطائه القيمة، فإن أعطته نصف العين، وجب عليه أخذها، لأنه حقه وزيادة، وإن امتنعت، تردد الشيخ في إجبارها وعدمه، والأقرب عندي عدم إجبارها وأخذ القيمة منها، وليس ها هنا نماء لا يتبع الأصل ويمنع من الرجوع إلا في هذه المسألة.