الفصل السابع: في الأحكام وفيه سبعة وثلاثون بحثا:
4132. الأول: يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها، سواء كان الموكل غائبا، أو حاضرا، صحيحا، أو مريضا، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل، وإن كان الموكل حاضرا.
4133. الثاني: كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته، سواء كان قصاصا، أو حد قذف، أو غيرهما، وكذا يجوز للوكيل في الطلاق وإيقاعه، وإن كان الموكل حاضرا، خلافا للشيخ (1).
4134. الثالث: إذا وكله صار بمنزلته فيما وكل فيه، فإن وكله عاما، قام مقامه في جميع الأشياء، وإن كان خاصا، فكذلك فيما عينه من غير تعد. (2) وعلى التقديرين إنما يمضي تصرف الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكل، ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو العرف، ولو وكله في التصرف في زمن معين، لم يملك (3) التصرف في غيره.
4135. الرابع: ليس للوكيل مخالفة الموكل، فإن فعل، وقف تصرفه