5088. الرابع والعشرون: لو انعتق بعضها، لم يثبت لها الخيار، وإنما يثبت لها مع كمال الحرية، وكذا لا خيار للعبد إذا أعتق وتحته أمة.
5089. الخامس والعشرون: خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم ولا الإشهاد عليه، وتعتد عدة الحرة للطلاق من حين اختيار الفسخ، ويكون بائنا، ليس للزوج الرجعة فيها إلا بعقد مستأنف.
5090. السادس والعشرون: إذا أعتقت تحت عبد، فطلقها قبل أن تختار، قال الشيخ: الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا، (1) لاستلزامه إبطال الاختيار، ويحتمل وقوعه، إذ العتق لا يزيل النكاح، فقد صادف ملكه، فيقع، ويحتمل وقوعه مراعى، فإن اختارت الفسخ لم يقع، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق، فصار كأن النكاح انفسخ في تلك الحال، فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ، وإن اختارت النكاح وقع.
الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين وفيه تسعة عشر بحثا:
5091. الأول: وطء الإماء يستباح بأمور ثلاثة:
العقد عليهن بإذن أهلهن، وقد سلف.
وملكهن.
وإباحة المولى لهن.