الفصل الثاني: في أولياء العقد وفيه ثلاثون بحثا:
4932. الأول: المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة، كانت الولاية في نكاحها لكل واحد من الأب والجد للأب، وإن علا، سواء كانت بكرا، أو ذهبت بكارتها بوطء أو غيره، فإن فقدا معا، كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم، يزوجها مع اعتبار المصلحة.
قال الشيخ: المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصة، (1) ولا ولاية له على الصغيرة، ولو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا.
وإن كانت بالغة رشيدة، فإن كانت ثيبا كانت الولاية لها خاصة، تولي أمرها من شاءت، ولو عقدت بنفسها صح، وإن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين، ولا خلاف في أن لها أن تزوج 2 نفسها مع عضل وليها.
4933. الثاني: يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولى عقد نفسها وغيرها، ولا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن تكون رفيعة أو وضيعة، بل يجوز للوضيعة ذلك، كما يجوز للرفيعة، ولا يشترط إذن الولي في ذلك كله.
4934. الثالث: إذا زوج من له الولاية، كالأب والجد، لم يكن للمولى عليه