المهر لها نحلة، أو لأن الصداق في الشرائع القديمة للأولياء، فهو لهن نحلة.
5173. الثاني: ذكر المهر في العقد ليس بواجب، لكنه مستحب، وكل ما يملك يصح أن يكون مهرا، سواء كان عينا أو منفعة، فلو عقد على منفعة الحر، كتعليم الصنعة، أو شئ من القرآن، أو غير ذلك من الأعمال المحللة، صح، وكذا على إجارة الزوج نفسه مدة معينة خلافا للشيخ في بعض أقواله. (1) 5174. الثالث: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير، لم يصح المسمى، سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية، وهل يبطل النكاح؟ قيل: نعم (2) وقيل: لا، (3) وهو الأقرب.
وعلى تقدير الصحة قيل: ثبت قيمة المسمى عند مستحليه، (4) وقيل: مهر المثل (5) وهو أقرب ولو سماه الذمي صح، فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض، برئت ذمة الزوج، وإن كان قبله، دفع القيمة، سواء كان عينا أو مضمونا.