الفصل الرابع: في الوكيل وفيه اثنا عشر بحثا:
4088. الأول: يشترط فيه البلوغ، وكمال العقل. فلا تصح استنابة الصبي ولا المجنون والمغمى عليه، فلو وكل الصبي لم يصح تصرفه، وإن كان يعقل ما يقول.
4089. الثاني: كل ماله أن يليه بنفسه مما تصح النيابة فيه، صح أن يكون وكيلا فيه.
4090. الثالث: تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا وقبولا وفي غيره، وكذا الكافر والمرتد، وتجوز استنابة المحجور عليه لسفه، أو فلس في الأموال وغيرها.
4091. الرابع: لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله، كابتياع الصيد، وعقد النكاح.
4092. الخامس: العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه وفي إيجابه، وكذا في غيره من العقود وغيرها، ولا يجوز من دون الإذن.
4093. السادس: المرأة تجوز استنابتها في كل ما تصح الاستنابة فيه، ويجوز أن تكون وكيلة في عقد النكاح إيجابا وقبولا، وكذا يجوز أن تكون