المقصد الخامس: في الصداق وفيه فصول:
الفصل الأول: في المسمى وفيه أربعة عشر بحثا:
5172. الأول: الأصل في الصداق الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى:
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) إما تدينا مأخوذ من الانتحال، وهو التدين (2) أو أنه من النحلة وهي الهبة، لأن الاستمتاع مشترك بينهما، فثبوت