5227. الثاني عشر: لو طلقها بعد تدبير المهر، لم يرجع في النصف على إشكال، أما لو أوصت به، فإن له الرجوع في العين قطعا، ولو طلقها بعد رجوعها في التدبير، فإنه يرجع في العين قطعا، ولو طلقها قبل الرجوع، ثم رجعت بعد أن أخذ الزوج القيمة، سقط حقه من العين، وإن كان قبله، احتمل أن يأخذ حقه من العين، وعدمه، لثبوت حقه في القيمة، وقوى الشيخ الأول (1) ولو طلقها بعد عتقه، رجع بنصف القيمة خاصة.
5228. الثالث عشر: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، وكان الولد موسرا، تعلق المهر بذمة الولد، ولزمه في ماله، وإن كان معسرا تعلق بذمته، ويكون الأب ضامنا، فإن مات الأب خرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر، أو مات قبل ذلك، فلو دفع الأب المهر عن الصبي للضمان أو تطوعا، وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول، أو ارتدت المرأة، رجع المهر كله أو نصفه إلى الابن، لأن دفع الأب يتضمن هبته للابن، وهذا كما لو قال: أعتق عبدك عني، ففعل، فإنه يعتق عن الآمر، وولاؤه له دون المأمور، ولا يحتاج الأب إلى استدعاء الابن، لولايته عليه بالصغر، فإن عاد إلى الابن لم يكن للأب الرجوع فيه، سواء عادت العين أو القيمة.
ولو قال الأب: إنما دفعته لأرجع به، قبل قوله، لأنه أمين عليه.
ولو أصدق الأب عينا من ماله عن ابنه الصغير، جاز، وملكها الابن، فلو رجعت إليه كان الحكم ما تقدم.