4697. الثاني عشر: لا يجوز وقف الحر نفسه، ولا الدار المستأجرة، ولا الموصى بخدمته، والأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به والسنور، أما العقور فلا، وكذا لا يصح وقف ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو وشبهها.
الفصل السادس: في الأحكام وفيه اثنا عشر بحثا:
4698. الأول: يجب اتباع ما شرطه الواقف في العقد، فإذا شرط النظر فيه لنفسه، صح، وليس لغيره معارضته فيه، وإن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم، أو لأجنبي جاز، وإن أطلق ولم يبين فإن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه، كان له، وإن قلنا: للواقف، كان النظر له وبعده للحاكم، وإن قلنا لله تعالى كان النظر للحاكم، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات.
ولو كان الوقف على المصالح، كالمساجد، أو على من لا ينحصر كالمساكين، كان النظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط (1) إلى الحاكم، ولو جعل النظر للأرشد، عمل بذلك، ولو كان الأرشد فاسقا، فالأقرب عدم ضم عدل إليه ولو أطلق، وكان الموقوف عليه واحدا رشيدا، فهو أولى بالنظر، رجلا كان أو