المقصد الأول: في العقد وأوليائه وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في العقد وفيه تسعة عشر بحثا:
4915. الأول: النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، هما العقد، ولا بد فيهما من الصيغة الدالة عليهما مع القدرة، ولو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الإشارة الدالة على الرضا في حق العاجز.
4916. الثاني: للإيجاب صيغتان: زوجتك وأنكحتك، وفي متعتك إشكال، ولا ينعقد بلفظ الهبة، ولا الصدقة، ولا البيع، ولا الإجارة، سواء ذكر المهر في ذلك كله أو لا، والقبول أن يقول: قبلت النكاح أو التزويج، ولو اختلفا في الصيغة بأن يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز، ولو اقتصر على ذكر قبلت من غير ذكر أحدهما جاز.
4917. الثالث: يشترط النطق بالصيغة إيجابا وقبولا بالعربية، فلو عجزا أو