بأربعين، فإن نزل دمشق فثلاثون، فإن نزل الكوفة فعشرون، ففي الجواز نظر.
ولو اكترى دابة وشرط، إن ردها ليومها فدرهم، ولغدها درهمان، ففي الجواز نظر.
4206. الثالث: أن تكون المنفعة إما بالتبعية لملك العين أو بانفرادها، فلو استأجر عينا، جاز أن يؤجرها غيره ممن يساويه أو يقصر عنه في استيفاء المنفعة، ما لم يشترط المالك عدم ذلك، قبل قبض العين، للمؤجر وغيره أيضا، والأقرب أنه ليس له إبدال الثوب الذي عين للخياطة، والصبي الذي عين للارتضاع والتعليم.
ثم المستأجر إن أحدث في العين حدثا، كحفر النهر، وبناء الحائط، وعمل الباب، وغير ذلك، وإن قل العمل، جاز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، سواء كان من الجنس أو من غيره، وإن لم يحدث فيها حدثا، ففي جواز إجارتها بأكثر مما استأجرها من الجنس قولان أقربهما المنع، ولو آجرها بغير الجنس جاز، سواء كان بالزيادة أو النقصان، ولو آجرها من الجنس بأقل، جاز أيضا.
ولو آجر بالجنس من غير حدث بأزيد، ففي بطلان العقد نظر، ومع القول بالصحة لا تجب الصدقة بالزيادة، (1) ولو سكن بعض الدار، وآجر الباقي بغير الجنس، جاز بالزيادة والنقصان، ولو كان من الجنس لم يجز أن يوجره بأزيد إلا أن يحدث فيه حدثا، ويجوز أن يؤجره بأكثر [من] مال الإجارة.
والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم لم يجز أن يقبله غيره بأقل من ذلك