وأما الدليل، فالأقرب أنه على المستأجر إن كانت الأجرة على ظهر معين، وعلى المؤجر إن آجره للحمل إلى المشترط.
وأما السوق، فإن كان الكراء ليحمل المستأجر أو ليركب هو عليها، فالسوق عليه، وإن استأجره لحمل المتاع، فعلى الموجر، وجميع ما قلناه على أحدهما لو شرطه على الآخر، جاز.
وعلى المؤجر إبراك البعير للمرأة، والعاجز لكبر أو مرض أو سمن، وليس عليه ذلك لغير المعذور، ولو كان قويا حال العقد، فضعف أو بالعكس، كان الاعتبار بحال الركوب.
وعلى المؤجر إيقاف البعير لينزل (1) لصلاة الفريضة، وقضاء الحاجة، والطهارة، ويستمر على وقوفه حتى يفعل المستأجر ذلك، ثم يركب، أما ما يمكنه فعله راكبا، كالأكل، والشرب، وصلاة النافلة، فلا يجب إيقافه لذلك، ولا أن يبركه له. ولو كان في موضع يتخير بين التمام والقصر، فطلب المستأجر التمام، لم يكن للمؤجر مطالبته بالقصر، بل يقف معه حتى يتم صلاته.
ولو آجره، وسلمه إليه، ليركبه بنفسه، لم يلزمه شئ مما قلناه، ولو كانت العادة تقتضي النزول والمشي عند قرب بعض المنازل، لم يجب على الراكب النزول فيه، وإن كان جلدا 2 على المشي.
4255. الثاني عشر: لو هرب الجمال بانفراده، لم تبطل الإجارة، وأقام الحاكم عوضه من يقوم بما يجب عليه، من إطعام الدواب، والشد والحل، ولو