ولو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس، مثل أن يشترط الخيل والبغال، أو الإبل، ليسرع (1) في السير، فلا تفوته الصحبة (2)، أو ليسكن (3) السير (4)، فلا يحصل من الخيل، (5) فأراد حمله على غير ذلك الجنس، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر.
4258. الخامس عشر: لو استأجر بقرا للحرث، جاز (وافتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة، وبقدر العمل، إما بالمدة أو بالأرض، أو بالمساحة، وإذا قرن بالمدة) (6) افتقر إلى معرفة البقر، ويجوز استئجارها بانفرادها، فالمتولي للحرث المستأجر، وبانضمامها إلى مالكها، ليعمل بها، وإلى الآلات كالنير (7) وبدون الآلة.
ولو استأجر البقر للدياس، افتقر إلى معرفة الزرع إما بالمشاهدة أو بالمدة (8) من غير تعيين الزرع، ومتى شرط المدة، افتقر إلى تعيين البقر.
4259. السادس عشر: لو استأجر لإدارة الرحى، افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، وتقدير العمل، إما بالزمان، أو بتقدير المطحون وذكر جنسه، ولو استأجر لدوران الدولاب، افتقر إلى مشاهدة الدولاب، وتقدير العمل، إما بالزمان أو بامتلاء شئ معين كالحوض مثلا.