شرط ذلك فالأقرب الجواز، وكذا لو فنى الزاد بالأكل، أما لو نقص بالسرقة أو بالأكل الخارج عن العادة، فالوجه جواز حمل العوض.
وعلى ما اخترناه، لو فقد الزاد، وكان بين يديه مراحل يوجد الزاد فيها، كان له أن يشري ما يتزود به مرحلة مرحلة، وإن لم يوجد، أو وجد بثمن غال، كان له أن يحمل البدل مع نفسه، ولو شرط عدم إبدال ما نقص من الأكل، فنقص بسرقة، أو سقوط، فالوجه جواز الإبدال.
4253. العاشر: إذا اكترى جملا ليحج عليه، فله الركوب عليه إلى مكة ومن مكة إلى عرفة، والخروج عليه إلى منى.
ولو اكترى إلى مكة فقط لم يكن له الخروج عليه إلى عرفات ومنى.
4254. الحادي عشر: يجب على المؤجر القيام بما يحتاج الركوب إليه من الحداجة (1)، والقتب، والزمام. أو السرج واللجام، أو البردعة (2) والمقود (3)، وعلى المستأجر الزائد على ذلك، كالمحارة، والحبال التي تربط بها، والوطاء الذي يشد به فوق الحداجة تحت المحمل، وعلى المؤجر رفع المحمل، وحطه، وشده على الجمل، ورفع الأحمال وشدها وحطها وعليه إعانة الراكب على الصعود والنزول، وعليه السائق والقائد هذا إذا اكتراه على أن يصحبه.
ولو استأجر على أن يأخذ الدابة هو، ويمضي بانفراده كان، (ذلك) (4)، جميعه عليه.